الخميس، 17 يونيو 2010

الأخبار الكاذبة والشائعات
[في ظل مناخ وحكومة تعادي حرية التعبير ومواد قانونية يذخر بها قانون العقوبات تجرم ليس فقط الآراء، بل النوايا والإيماءة والتحبيذ !.لم يعد أسهل من أن ترفع قضية ضد صحفي ،أو كاتب أو مدون و "تجرجره " في المحاكم،وحتى لو كان مصير هذه القضية الفشل، فقد أنتجت أثرها من إشاعة مناخ الخوف وجعل الصحفي والمدون والكاتب يفكر كثيرا قبل نشر الخبر أو توجيه النقد أو كشف الفساد .
وما بين اعتداءات الشرطة وتحقيقات تجريها النيابة العامة وقضايا تتداولها المحاكم، بات "وقت" المئات من الصحفيين وأصحاب الرأي موزعا بين جرائدهم او مكاتبهم وبين هذه الجها ت.لذلك فقد بادرت وحدة الدعم القانوني لحرية الرأي والتعبير بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بإصدار سلسلة قانونية مبسطة حول الجرائم التي تقع بواسطة النشر، لتصبح معينا لأصحاب الرأي، وفي حجم ملائم يسهل حمله في الجيب والتحرك به، بحيث يتضمن كل دليل المعلومات القانونية الأساسية لكل جريمة على حده وكيفية التعامل مع القضايا التي ترفع ضدهم منذ اللحظة الأولى .
أولا : المواد المتعلقة بنشر الأخبار الكاذبة والشائعات
قانون العقوبات:
المادة –( 80ج)يعاقب بالسجن كل من أذاع عمدا فى زمن الحرب أخبارا أو بيانات أو إِشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الجلد فى الأمة.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة أجنبية .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة معادية .
المادة –( 80 د)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أِشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدا فى الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها ، أو باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد .
وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب .
المادة (102) مكرر
يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسين جنيها ولاتجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة . وتكون العقوبة السجن وغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب .ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شىء مما ذكر.
المادة (188)
يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قد بإحدى الطرق المتقدم كرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير إذا كان من شان ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفرع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة .
العقوبات:
عقوبة نشر الأخبار أو الشائعات الكاذبة طبقا للقانون تتراوح بين (غرامة خمسون جنيه وحبس ستة أشهر إلى السجن 15 عاما)
ثانيا : تعريف الخبر
الخبر هو وصف لحدث مهم ، تم نقله عن مصادر موثوق بصحتها، ويثير اهتمام الجمهور.
ومتى يكون ما نشره خبرا كاذباً؟

يكون ما تنشره خبرا كاذبا ، اذا كان غير حقيقي وغير صادق كله أو بعضاً منه ، مثل خبر عن حادثة لم تقع أو واقعة غير صحيحة. فالخبر الكاذب هو الذي لا يطابق حقيقة الواقع ويجب أن يتوافر فيه شرطان :
(الأول) رواية واقعة غير صحيحة.
(الثاني) أن تكون الرواية متعلقة بحادث مزعوم.
والخبر يبقى خبراً مهما كانت الطريقة التي نشر بها، حتى لو تشكك الصحفي أو الناشر من الخبر وأعلن ذلك لا يعفيه ذلك من المسئولية إلا إذا اثبت إنه قد جاء بالخبر من وسيلة نشر أخرى ، أو إذا استطاعت النيابة العامة أن تثبت سوء نيته في نشر خبر يعلم إنه كاذب.
عليك ألا تقدم أوراقا مصطنعة أو مزورة أو تنسبها كذبا لأحد تأييدا للخبر وعليك ان تعلم ان الأوراق المصطنعة هي الأوراق التي تقدم كمستند أو دليل لتأييد الخبر المنشور كي يثق فيه القارئ، وتكون تلك الورقة لا أصل لها مثل خطاب أو صورة كاذبة أو ملفقة.
متى تكون الأوراق مزورة؟
هي ورقة صحيحة في الأصل لكن أدخل عليها تعديل أو تغيير سواء كان بالمحو أو الزيادة أو النقص منها، مما يجعلها كاذبة.
الورقة المنسوبة كذباً للغير؟
هي الورقة التي تنسب كذباً إلى شخص بعد اصطناعها، أو ورقة موجودة فعلاً لكن ينسب صدورها إلى شخص ما كذباً، مثل خطاب، أو إقرار.
مثال لخبر يؤدى إلى تكدير السلم:
عليك أن تعرف أن السلم ضد الحرب فإذا نشرت خبر كاذب مثل( حل مجلس الشعب ، أو بإلغاء الدستور، أو بموت الرئيس … الخ)وعليك ان تعلم ان الأمر متروك تقديره دائماً لقاضي الموضوع ولسلطته التقديرية وفقا لظروف الواقعة وملابساتها
وقد يكون الخبر الذي يكدر السلم العام خبر ماس بمصالح خاصة ( شركة مثلا)، مثل رواية خبر متعلق بإلغاء عقود عمال، أو طردهم، أو بيع الشركة ، كل هذا قد يؤدى إلى تكدير السلم العام أو أن يمس الخبر الكاذب قطاع عريض من المواطنين، مثل رواية خبر عن إلغاء خطوط التليفون الأرضي ، أو إلغاء خطوط مترو الأنفاق، أو عقود توريد الغاز، أو ارتفاع مقابل استهلاك الكهرباء أو المياه، وقد يؤدي هذا إلى حدوث حالة من الاحتقان أو التظاهر أو اشتباكات بين الجماهير وتلك المصالح الحكومية أو إضراب المواطنين عن العمل.
خبر قد يؤدى إلى ضرر بالمصلحة العامة
وقد تفسر النيابة العامة خبرا م بأنه استهدف الإضرار بالمصلحة العامة مثل (خبر بفرض ضرائب جديدة أو خبر متعلق بزيادة سعر سلع أو ارتفاع مقابل خدمة)
متى تتحقق الجريمة فعلا ؟
جريمة نشر الأخبار الكاذبة تعتبر جريمة شكلية، لأنها تتحقق بمجرد نشر الخبر الكاذب بغض النظر من النتائج المترتبة عليه، أي أنه يكفي ترويج الخبر الكاذب حتى ولو لم يحدث تكدير للسلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو الإضرار بالمصلحة العامة، ويكتفي المشرع بإمكانية حدوث ذلك، والأمر متروك في النهاية لتقدير قاضي الموضوع وفقا لظروف كل قضية على حدة فاذا انتفى ذلك فلا جريمة.
هل يختلف الأمر اذا نشر الخبر الكاذب وقت الحرب؟
نعم هنا نحن بصدد جرائم” يطلق عليها الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية “
وهل يختلف الأمر إذا ما ارتكبت الجريمة في الخارج؟
نعم يختلف الأمر إذا تم إذاعة أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة عمداً خارج البلاد وذلك وفقاً لنص المادة 80 د عقوبات
وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
ومتى تتحقق هذه الجريمة؟
اذا أذاع المتهم عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها، أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد . وهي تعبيرات فضفاضة متروك تقديرها لقاضي الموضوع.
حول إحراز محررات أو مطبوعات تتضمن بيانات أو أخبار كاذبة؟
لا عقوبة على إحراز محررات أو مطبوعات تتضمن بيانات أو أخبار كاذبة إلا إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها ، وفي كل الأحوال يفضل عدم الاحتفاظ بمطبوعات من هذا النوع ، منعا للتعسف في في توظيفها ضدك.
الفارق بين الخبر والرأي:
عليك أن تعلم ان التعليق بالرأي لا يعد خبراً كاذباً ، فالرأي يختلف عن الخبر فهو تعليق على حدث يهم الصالح العام فى مسألة عامة أوجماهيرية، ولا يعد إبداء الرأي خبر كاذب مهما كان حادا ويمكن اعتباره نقداً مباحاً.
ثالثا : كيف تدافع عن نفسك في حال اتهامك بنشر أو ترويج الأخبار الكاذبة أو الشائعات؟
.عليك أن تتمسك بانتفاء أركان الجريمة ، سواء فى تحقيقات النيابة العامة او أمام المحكمة .( أن تتمسك دائماً بانتفاء الركن المادي للجريمة لان المسئولية الجنائية لا تقوم الا متى ثبت قيام العلاقة المادية بين المتهم والجريمة، أي ان يثبت إسناد الجريمة فى حقك)تذكر ان هناك قيوداً تعسفية على حرية النشر وتداول الأخبار والمعلومات عليك بتأكيد أن النشر قد تم بحسن نية وأنك كنت تعتقد بصحة الخبر المنشور وتمسك بالغلط في الاباحة.اذكر انك لم تتعمد نشر الخبر ولم تكن تقصد الإساءة أو أي تكدير سواء للسلم أو الاقتصاد ، بل كنت تتوخي المصلحة العامة.5.تمسك بعدم توافر القصد الجنائي فيما نشرته ، فالركن الأهم في كل الجرائم الصحفية بعد ركن العلانية، لكن عليك ان تطمئن فلا يكفي في هذه الجريمة ثبوت نية النشر وحدها بل يجب بالإضافة إلى تعمد النشر أو الإذاعة توافر نية ارتكاب الجريمة، ويجب على النيابة العامة أن تثبت توافر القصد الجنائي لدى المحرر. لأنه ليس بمجر النشر يتوافر القصد الجنائي لدى الناشر لكن لا بد من توافر إرادة النشر مع العلم. .أدفع بعدم توافر شرط الصفة أو المصلحة في مقدم الشكوى ضدك (إذا كان من رفع القضية مواطن لا صفة أو مصلحة له كقضايا الحسبة السياسية- وهذا من حيث الشكل).
.تمسك بحقك كصحفي في عدم الافشاء عن مصادرك(مادة 7 من قانون الصحافة 96 لسنة1996).
س: هل تقع الجريمة متى كانت الأخبار التي قمت بنشرها صحيحة؟
لا تقع الجريمة إذا كانت الأخبار التي تم نشرها صحيحة حتى ولو كان نشرها أدى إلى تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو الإضرار بالمصالح العامة للدولة.
من له حق إقامة الدعوى وتحريكها على من يرتكب الجريمة فى الخارج؟
من المستقر عليه فقهاً ونقضاً أن (اختصاص النيابة العامة وحدها بإقامة الدعوى العمومية على كل من يرتكب فعل أو جريمة في الخارج) بعد توافر شروطها ( العلم بعدم صحة الخبر ، التعمد ، والتسبب في الاضرار بالمصلحة العامة أو الاقتصاد).
عليك فى هذه الحالة ان تتمسك انت ومحاميك بالدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية والدعوى المدنية التابعة جوهري
( اذا تحركت الدعوى بطريق غير النيابة العامة ..جنحة مباشرة من احاد الناس )عليك ان تتمسك انت او محاميك فى هذه الحالة بالدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية والدعوى المدنية التابعة لها وعلى المحكمة أياً كانت طبيعتها أن ترد على هذا الدفع لأنه دفع جوهري وإلا يكون حكمها باطلاً للقصور في التسبيب.
هل يجوز إقامة الدعوى بطريق الإدعاء المباشر؟
لا يجوز الإدعاء بالحق المدني إلا عن الضرر الشخصي المباشر الناشيء عن الجريمة و المحقق الوقوع حالاً أو مستقبلاً.و لما كانت المادة 251 مكرر من قانون العقوبات قد حددت شروط الإدعاء بالحقوق المدنية بوجود ضرر و هو الأذى الذي يصيب الشخص في حق من حقوقه المالية أو المعنوية، وهو متعلق بشخص صاحبها وكذا أن يكون الضرر ناشئاً عن جريمة مباشرة وأن يكون محقق الوقوع حالاً ومستقبلاً وإذا لم تتوافر تلك الشروط ولا الصفة للإدعاء بالحقوق المدنية تكون الدعوى المدنية قد رفعت من غير ذي صفة وعلى المحكمة التي تنظر الدعوى أن تقضي بعدم قبولها.
لأن الدعوى المدنية تكون غير مقبولة إذا رفعت من غير ذي صفة.
رابعا: قواعد عامة وأساسية
كيف تدافع عن نفسك ؟
إن أول ما يهمنا أن نوضحه هو الإعلان، الذي هو حجر الأساس في أي دعوى تقام على الصحفي، وللأسف الشديد يتم التعامل مع هذا الإجراء بدرجة كبيرة من عدم الإهتمام من القائمين على العمل الإداري بالمؤسسات الصحفية، الذين يتسلمون الإعلانات دون معرفة بأصول الإعلان ، حيث أن تسلمهم أي إعلان لقضية ضد صحفي، فهو يصحح الخطأ الذي قد يرد به ؛ وخاصة في محل العمل أو اسم المعلن إليه سواء كان اسم الشهرة أو ثنائي غير مكتمل أو خطأ استلام الإعلان في محل العمل، لهذا نبدأ بهذا الإجراء.
الإعلان :
س: ماذا أفعل إذا جاءني إعلان على جهة عملي؟
ج: أولاً يجب عليك ألا تتسلم أية إعلانات تتم في جهة عملك، إنما يجب أن يتم إعلانك على شخصك أو موطنك (سكنك الذي تقيم فيه)، ويجوز في محلك المختار مكتب المحامى.ولا يجوز لأي أحد أن يستلم بالنيابة عنك أي إعلان في محل سكنك، إلا إذا كان يحمل توكيلاً منك أو يعمل في خدمتك أو من المقيمين معك أو الأزواج.
س:هل يمكن أن يتم إعلاني في مسكني في أي وقت صباحاً أو مساءاً؟
ج: لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً، ولا بعد الساعة الثامنة مساءاً، ولا تستلم أي إعلان في أيام العطلة الرسمية (مادة 7 من قانون المرافعات).
س: هل أستلم إعلاناً لي باسم الشهرة جاءني على مسكني؟
ج: حتى يكون الإعلان صحيحاً يجب أن يشمل البيانات التالية:-
تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان.
اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله.
.اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها.
.اسم المعلَن إليه (صحفي – كاتب – مدّون) ولقبه أو وظيفته وموطنه.
.اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل بالاستلام.
.توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة .
لا تستلم اعلانا لك باسم الشهرة او على غير موطنك ولا تستلم إعلاناً باسم الشهرة أو ليس اسماً كاملاً (ثلاثيا).
الصحفي وقسم الشرطة و النيابة العامة :
س: ماذا أفعل إذا جاءني طلب حضور من القسم أو من النيابة العامة؟
ج: يجب أن تتأكد من شخصية المعلن ( رجل شرطة أو محضر) ولا توقع إمضاءك على أوراق لا تعرف هويتها أو من فرد تجهل شخصيته.
يجب أن يأتي الإعلان على محل سكنك.
س:هل يجوز لرجل الأمن القبض على الصحفي ؟
ج: لا يجوز القبض على الصحفي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو التحقيق معه أو تفتيش مقر عمله إلا بأمر من النيابة العامة وبواسطة أحد أعضائها. وعلى النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة قبل اتخاذ إجراءات التحقيق بوقت كاف.
س: هل من حق رجل الأمن تفتيش الصحفي؟
ج: لا يحق لرجل الأمن تفتيش الصحفي، أو القبض عليه بسبب جريمة ارتكبت عن طريق الصحافة إلا بأمر من النيابة العامة وحدها، ولا يحق لرجل الشرطة تفتيش أي مواطن إلا إذا كان في حالة من حالات التلبس بالجريمة أو لديه إذن من النيابة العامة، وعليك أن تتأكد من وجود الإذن وتتطلع عليه.
س:هل يجوز التحفظ على الوثائق أو الأوراق الخاصة بي أو كدليل ضدي؟
ج: لا يجوز استغلال الوثائق أو الأوراق التي بحوزة الصحفي واستخدامها كدليل ضده في أي تحقيق تجريه النيابة العامة إلا إذا كانت مجالاً للجريمة.
س:هل من حقي استرداد أوراقي التي تم ضبطها ؟
ج: نعم من حقك بعد انتهاء التحقيق وصدور أمر بحفظه أن تتقدم بطلب (دون رسم) إلى رئيس النيابة بسحب المستندات الخاصة بك. أو إلى رئيس المحكمة إذا كانت الأوراق مودعة بقضية متداولة وليست محلاً لجريمة.
س: هل يحق لي الامتناع عن إفشاء مصدر معلوماتي؟
ج:لا يجوز إجبار الصحفي على إفشاء مصادر معلوماته ولا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات التي ينشرها سبباً للمساس بأمنه (مادة 7 من قانون الصحافة 96 لسنة1996).
س: هل يجوز استجوابي في قسم الشرطة؟
ج: لا يجوز التحقيق مع الصحفي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا بأمر من النيابة العامة وبواسطة أحد أعضائها.(م 43 من قانون الصحافة 96 لسنة 96).
ماذا أقول في تحقيقات النيابة العامة؟
يجب أولاً أن تتمسك بضرورة إخطار نقابة الصحفيين بالتحقيق معك. وأن تنتظر محاميك ولا تقول شيئاً إلا بعد استشارته.
وللكاتب أو الصحفي أن يتمسك حتى - ولو لم يكن يحضر معه محامٍ - بتوافر حسن النية فيما كتبه وعليه أن يدلل على ذلك بكل الطرق.
ماذا أقول في المحكمة ؟
يجب ألا تحضر إلا بوجود محامٍ من النقابة أو محاميك.وألا تقول شيئاً يدينك وعليك ان تتمسك بحسن النية وأن قصدك هو المصلحة العامة ولابد قبل ذلك أن ترجع إلي محاميك.
هل يجوز حبس الصحفي احتياطياً؟
لا يجوز حبس الصحفي احتياطيا في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا في جريمة إهانة رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة 179 من قانون العقوبات.
س: هل يجوز تفتيش مقر الجريدة التي أعمل بها؟
ج: لا يجوز تفتيش مقر الجريدة إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة، وأن يكون تفتيش الجريدة مترتباً على وجودً إذن تفتيش ينص على ذلك بوضوح. وذلك حماية للسرية التي يجب أن يتمتع بها العمل الصحفي وما قد يكون في مقر الجريدة من أوراق أو معلومات.
هل يجوز تفتيش منزلي ؟
نعم يجوز تفتيش منزل الصحفي إذا كان هناك إذنٌ من النيابة العامة بالتفتيش، ويجوز لها أن تندب أحد مأموري الضبط القضائي لإجراء التفتيش.
ما هي المحكمة المختصة بنظر الجرائم التي ترتكب عن طريق الصحافة؟
يرجع تحديد المحكمة التي تختص بنظر الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة 215 ومادة 216 منه .فتختص المحكمة الجزئية بالحكم في كل فعل يعد جنحة أو مخالفة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد، وتكون محكمة الجنايات هي صاحبة الاختصاص حتى ولو كانت الجريمة جنحة؛ إذا كان المجني عليه ذا صفة عمومية أو النيابة أو الخدمة العامة، وذلك إذا تعلق بأعمالهم الخاصة بالوظيفة العامة أو الخدمة العامة.
هل يجوز لي أن أوكل محامياً لمتابعة القضية؟ ومتى يجب حضوري شخصيا؟
من حقك إذا اقيمت ضدك دعوى جنائية بسبب جريمة وقعت بواسطة الصحف أن تنيب عنك وكيلاً (محامياً) لمتابعة القضية؛ ما لم تأمر المحكمة بحضورك شخصياً (مادة 40 من قانون الصحافة 96لسنة 96) ولكن يجب حضورك شخصياً أمام محكمة الجنح المستأنفة إذا كان حكم محكمة أول درجة قضى بعقوبة الحبس.


الصحفي ونشر التصحيح:
س :هل هناك ميعاد محدد لنشر التصحيح؟
يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسئول أن ينشر بناء على طلب ذي الشأن تصحيحاً لما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره من تصريحات في غضون الثلاثة أيام التالية لاستلامه التصحيح أو في أول عدد يظهر من الصحيفة.
س :هل هناك شكل محدد لنشر التصحيح؟
نعم يجب أن ينشر التصحيح في ذات المكان ونفس المساحة التي نشر بها المقال أو الخبر أو المادة الصحفية المطلوب تصحيحها ويكون النشر بلا مقابل.”مادة 24 من قانون الصحافة“
متى يكون من حقي أن امتنع عن نشر التصحيح؟
من حق الصحيفة أن تمتنع عن نشر التصحيح في الحالات الآتية:- إذا وصل طلب التصحيح بعد مضي ثلاثين يوما على النشر.- إذا سبق للصحيفة أن صححت من تلقاء نفسها ما يطلب تصحيحه.- إذا كان نشر التصحيح ينطوي على جريمة أو على ما يخالف النظام العام والآداب.
**** الناشر : الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
االبرادعي خطر على مصر
احمد الهاشمي

يتابع العرب اوضاع مصر السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكل مايحيط باكبر بلد عربي ، وكان اخرها ازمة مياه النيل ، الغيارى من ابناء العروبة كان اهتمامهم وقلقهم على قلبهم وما يبيته الاعداء الذين يقتنصون الفرص للإيغال بالأذى والأمعان بالتأمر ، حتى ان كُتّاب العروبة لم يتركوا قضية النيل تمر دون ان ينالوا من الدول التي وقعت على اتفاق تقسيم مياه النهر والذي لايمكن ان يمر دون وجود مصر والسودان وموافقتهم على هذا الاتفاق ، وحسموا امرهم في خندق مصر والسودان ، وعاتبوا حكومة مصر لانها لم ترتقي لحجم هذا الخطر المدمر وكأن الاذى اصابهم عن بعد ، كذلك الخوف الذي دفعهم لتبني موقف مصر في حقها الطبيعي والتأريخي في المياه مما اعطى انطباع ان جميع العرب يشربون من النيل.
تلك مقدمة للدخول الى صلب الموضوع والذي سيتناول الصراع على كرسي الحكم ودخول لاعب جديد اسمه محمد البرادعي قضى ثلاثون عاماً خارج مصر وجاء الان بعد ان تقاعد من منصب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحصل على مكافأة نهاية الخدمة طامحاً إرتقاء كرسي الرئأسة ويتمم به مشواره رغم انه لايستحق إدارة الوكالة فكيف بلداً مثل مصر !
وسنعطي الأدلة والبراهين الاخلأقية والتي يفتقدها البرادعي والذي لم يكن اميناً على مهمته سابقاً .
نحن العراقيون والمهتمين من العرب نعرف رجلاً جاء الى العراق عام 1998 ممثلا انسانياً للاُمم المتحدة لغاية استقالته من منصبه عام 2000 اسمه هانز فان سبونك الماني الجنسية .
ظل هذا الرجل خلال عمله في العراق يجمع الحقائق ويرصد كل شيء عن حجم الكارثة الانسانية التي حاقت بهذا البلد والتدمير لكل اشكال الحياة ودور المنظمات الدولية في تمرير تلك المؤامرة التي دفع ثمنها العراقيون وزادت من معاناتهم والمهم وجوعهم ، في النهاية استقال من منصبه واعتبر نفسه شريك في الجريمة لو استمر في دوره هذا .
بعد استقالته فضح دور الاُمم المتحدة المتورطة وبعض منظماتها في تلك الجرائم التي كانت تصب في مصلحة المتأمرين على العراق وشعبه.
وكان صوته مدوياً يحمله انسان يخوض هذه المعركة الاخلاقية ضد قوى متغطرسة لاتأبه لكل شيء لكنه خاض معركته لوحده مؤمناً بقضيته ومصراً ومضحياً بكل عوائد النفع المادي والمعنوي التي يوفرها المنصب الاُممي والجاه والمستقبل الموعود ليرتقي وضائف اخرى اكثر اهمية وشأناً في العالم او في بلده ، لكنه الشرف والضمير الحي والحس الانساني والمسؤولية الاخلاقية التي لم يتنازل عنها رغم كل المغريات .
تلك صفات الرجل اكتبوا اسمه عل محرك البحث وستأتيكم الحقائق لا لبس فيها واضحة وساطعة رغم انه مُحارب ويجري التعتيم على نشاطه .
اما في الجانب الاخر نجد الشخصية الاُممية الاخرى الدكتور البرادعي والذي استرخى ضميره عندما كانت فرق التفتيش تسرح وتمرح وتتجسس وتحيك الاكاذيب وهو يعلم وقفل على ضميره واعطاه اجازة الى حين ، وشارك زميله هانز بلكس رئيس فرق التفتيش تلك الجرائم حتى صحى ضميره في اخر ادارته للوكالة ونطق ببضع عبارات بلهاء اراد بها غسل يديه متأخراً مثل مافعل كوفي عنان وهو من نفس فصيلة البرادعي هو الاخر قال في اخر ولايته للاُمم المتحدة ان الحرب على العراق غير قانونية وكذلك المجرم كولن باول فعل نفس الشيء عندما ادعى انه جرى تلفيق بخصوص ترسانة العراق الكمياوية والبايلوجية وهم مجموعة من نفس الفصيلة المسخ التي لاتحمل الشرف في حدوده الدنيا يعزفون معزوفة جبانة تكللهم بالعار لأنهم يتحملون وزر الجريمة التي فتكت بالعراق وشعبه وهم بلا ضمير سقط عنهم الشرف وغادرهم .
هانز فون سبونك لم يكن عراقياً ولا عربياً ولا مسلماً هزت ضميره تلك الجرائم وكان اميناً مع نفسه فهل فعل البرادعي نصف ما قام به سبونك ليكون رئيساً لمصر .
البرادعي لم يكن اميناً في منصبه خان الأمانة وتمتع بالمكاسب والجاه والمال حاله حال عصابات المافيا يتاجرون بالدعارة والمخدرات والجريمة وفي الاخر يتأسفون ببضع كلمات سخيفة لا قيمة لها قبل موتهم عن كل جرائمهم المقترفة .
البرادعي اودع ضميره البراد فهل سيخرجه الأن في مصر ؟
احمد الهاشمي
a7meds44@yahoo.com

http://www.hdrmut.net/vb/t202488.html
هل ستسامحنا يوما؟ بقلم: هانس فون سبونك
http://www.voltairenet.org/article146472.html
تورط منظمة الأمم المتحدة في جرائم الحرب .
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/EDA319EB-4265-4BDD-B7FD-E3D2EAC715BE.htm
أميركا وغزو العراق

قائمة المدونات الإلكترونية