الأربعاء، 18 أغسطس 2010

التعليم الفنى

أوكازيون مصاريف الفني (أونطه)
الخبراء: قرار تخفيض مصروفات التعليم الفني (فرقعة إعلامية)
رئيس القطاع الفني السابق
المشكلة ليست في الأعداد بل
في السياسة المزدوجة للوزارة
العروسي: التخفيض لايساوي قيمة ساندوتش

تحقيق: أيمن حبنه
أكد بعض الخبراء التربويين ان قرار الدكتور احمد زكي بدر وزير التربية والتعليم بتخفيض مصروفات طلاب التعليم الفني بنسبة تتراوح بين 10% و15% هو فرقعة اعلامية لتخفيف حدة الانتقادات الموجهة لاداء الوزارة ولن تفيد نسبة التخفيض في التعليم الفني في شيء ولاسيما أنها تساوي ثمن ساندوتش وطالب الخبراء التربويون بإعادة النظر في سياسات التعليم الفني والاهتمام بالمضمون وليس بالشكل فكان هذا التحقيق.
ويقول الدكتور هاني منيب رئيس قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم السابق: قرار وزير التعليم بخفض مصروفات الطلاب في التعليم الفني بنسبة تتراوح بين 10% و15% ما هو الا فرقعة اعلامية لن تفيد التعليم الفني في شيء الهدف منها تخفيف حدة الانتقادات الموجهة لأداء الوزارة كما ان هذا القرار المتعلق بخفض المصروفات بهذه النسبة الضئيلة التي سيكون مقدارها 10 جنيهات من قيمة المصروفات التي لاتزيد علي 50 جنيها هي شيء لايذكر فالقضية ليست المصروفات.. ولايجب ان نجعلها شماعة نعلق عليها الاخطاء السابقة التي ادت الي تدهور التعليم الفني فلو افترضنا ان قرار خفض المصروفات هذا سيؤدي الي مزيد من الاقبال علي التعليم الفني وسيؤدي الي تكدس المدارس الفنية بالطلاب حيث ان التعليم الفني يستوعب 66% من طلاب الاعدادية بالاضافة الي 5% من طلاب الازهر فبالتالي هناك 71% من الحاصلين علي الاعدادية يلتحقون بالتعليم الفني فالمشكلة ليست اذناً في عدد الملتحقين بمدارس التعليم الفني فهم اكثر من عدد الملتحقين بالثانوي العام ولكن المشكلة تتمثل في عدم وجود استعدادات من وزارة التعليم لاستيعاب هذه الاعداد الضخمة في الوقت الذي تقوم فيه 50% من المدارس علي نظام الفترتين لقلة عدد المدارس التي تستوعبهم.
ويضيف منيب ان وزارة التعليم تناقض نفسها فتصدر قرارا لتشجيع الراغبين في الالتحاق بالتعليم الفني في الوقت الذي وقع فيه التعليم الفني من حساباتها حيث تنظر لخريجيها نظرة دونية عن طلاب الثانوية العامة فلم تكرم سوي خمسة طلاب فقط من اوائل التعليم الفني بقطاعاته المتعددة في الوقت الذي كان يكرم فيه الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم السابق 30 طالبا وطالبة من اوائل التعليم الفني مع اقرانهم بالثانوي العام دون اي تمييز ووصف ان مايحدث حاليا ادي لوجود السياسة المزدوجة في جعل مدارس التعليم الفني مدارس طاردة للطلاب وغير جاذبة لعدم اهتمام وزارة التعليم بالبنية التحتية للمدارس الفنية وعدم تجهيزها وامدادها بأحدث المعدات والاجهزة ونقص اعداد مدرس التعليم الفني وضعف مستواه العلمي وعدم الاهتمام بالمناهج وتطويرها وكذلك الموارد البشرية من مدرسين واداريين وطلبة وعدم الاهتمام بشكل الفصل الدراسي ونظم الامتحانات والغياب التام للجودة بمدارس التعليم الفني حيث لم تحصل سوي 3 مدارس فقط علي الجودة.
ويستطرد الدكتور هاني منيب قائلا: كل ما يتردد من مبررات لاصدار قرار خفض المصروفات بالتعليم الفني سواء كانت بزعم الانفاق من حصيلة المصروفات علي صيانة المدارس ومستلزمات العملية التعليمية هي في اعتقادي غير مقبولة شكلا وليست منطقية ولاتنطلي علي احد من خبراء التعليم ولكنهم للاسف الشديد مكممو الافواه لايستطيعون ان ينطقوا ولو بكلمة واحدة تعارض سياسة الوزير (بدر) حتي لايكون مصيرهم النقل او التهميش فكيف اذن يمكن النهوض بالعملية التعليمية وسط هذه الاجواء المشحونة بالقمع ومحاربة روح الابداع والابتكار??!
وتؤكد الدكتورة مي شهاب استاذ اصول التربية بالمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية ان سياسة الدكتور احمد زكي بدر وزير التربية والتعليم ادت الي اعادة الانضباط داخل المدارس وتدعيم قيم الانتماء والولاء للوطن فيكفينا ما نسمعه يوميا ونحن في بيوتنا من صدي لترديد النشيد الوطني في طابور الصباح.
وان القرار الاخير بتخفيض مصروفات الطلاب في التعليم الفني بنسبة تتراوح بين 10% و15% للعام الدراسي الجديد راعي البعد الاجتماعي لابناء الطبقة الوسطي لاستكمال تعليم ابنائها بدلا من تسريبهم من المدارس وتعليمهم حرفة وتجعله جاذبا للطلاب للاقبال عليه ولاسيما بعد نجاح مشروع مبارك - كول وتسابق المصانع والشركات علي خريجي مدارس مبارك - كول لاستيعابهم في سوق العمل لما يتمتعون به من خبرة وحرفية عالية اكتسبوها من النظام الدراسي الذي جمع بين العملي والنظري فنصف الوقت يقضيه الطالب في المصنع يتدرب علي الماكينة والنصف الآخر في المدرسة يتعلم فيه علي ايدي مدرسين مهرة مدربين تدريباً عالياً ولهذا طالبت حي شهاب بتصميم تجربة مشروع مبارك - كول حتي يمكننا النهوض بالتعليم الفني والارتقاء به لاسيما ان كثيرا من الطلاب المتفوقين الحاصلين علي مجاميع مرتفعة يلتحقون به لسمعته الطيبة ولحاجة سوق العمل اليه.
وتري الدكتورة مي شهاب ان مجهودات الوزير ستؤدي الي تطوير التعليم رغم ما يواجهه من تحديات كبيرة ولكن بالتدريج سيتحقق ما نصبو اليه فما اتخذه من خطوة لخفض المصروفات وتخصيص الجزء الاكبر منها علي عمليات الصيانة وتوفير مستلزمات العملية التعليمية شيء جيد فتكلفة التعليم الفني تفوق خمسة اوستة اضعاف التعليم العام لما تحتاجه المدارس الفنية من تجهيزات خاصة للمعامل والاجهزة والمعدات والادوات والتي تكلف كثيرا من ميزانية التعليم ولهذا فتوزيع الموازنات بقدر الاحتياجات والدولة لم تبخل علي قطاع التعليم بشيء فلقد قامت بزيادة موازنة التعليم بالمليارات للنهوض به.
ويؤكد المهندس علي بشير مدير عام تطوير التعليم الفني بالمقاولون العرب ان قرار خفض مصروفات الطلاب بالتعليم الفني ليست هي القضية المحورية وان كان هذا عملا طيبا - للنهوض بالتعليم الفني ووفقا لرؤيتنا التي نعمل بها حاليا في المدارس الخمس تحت اشراف وزارة التعليم استطعنا ان نجعل هذه المدارس جاذبة للطلاب وهذا هو المدخل للتطوير يعقبه الاهتمام بالطالب نفسه وتوفير جميع ما يحتاجه من رعاية صحية واجتماعية وتشجيعه علي التعليم في مناخ سليم يساعده علي الابداع والابتكار ويؤهله فنيا للالتحاق بسوق العمل وتسابق المصانع واصحاب الاعمال عليه ثم يلي هذا الاهتمام بإعداد المدرس علميا وتقديره ادبيا وماديا حتي يستطيع ان يؤدي رسالته التربوية دون اي معوقات تعترض طريقه وكذلك الاهتمام بتطوير المناهج وفقا لاحدث النظم العلمية وتوفير بنية اساسية سليمة بالمدارس تتوافر بها جميع اشتراطات الجودة والامان الصناعي وهذا هو الطريق للتطوير وليس بالنواحي الشكلية كالمصروفات والتي لاتقلل من اهميتها ولكنها ليست قضيتها الاساسية الآن.
ويتهم الدكتور احمد العروي خبير تربوي بالمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية كل وزراء التعليم ولاسيما في حقبتي الستينيات والسبعينيات بأنهم المسئولون عن تدهور التعليم الفني وتدني مستواه.
ان قرار تخفيض المصروفات يشجع الطلاب علي الاستمرار في التعليم بدلا من ان يتسربوا منه وان كانت قيمة هذا التخفيض ليست كبيرة فهي تكاد تكون ثمن ساندوتش ولكنها خطوة جيدة لتطوير التعليم الفني والذي يحتاج ان تكفله الدولة وتزيد من الميزانية المخصصه له حتي يمكن بناء مدارس جديدة وتجهيزها بجميع الاجهزة والمعدات وتوفير المدرسين الاكفاء بها والتدريب الجيد حتي تكون مدارس التعليم الفني جاذبة للطلاب للالتحاق بها علي اعتبار انها نموذج جيد للتعليم تؤهل خريجيه لسوق العمل مثل مدارس مبارك - كول ويكون هناك طلب عليه من سوق العمل وذلك بتصحيح الاوضاع بها بالحزم والقضاء علي التسيب الموجود بها نتيجة انتشار العنف وضياع هيبة المدرس.
ويتساءل الدكتور العروسي: لماذا لا يكفل رجال الاعمال هذه المدارس ويجمعون التبرعات لها او يدفعون المصروفات كاملة عن الطلاب الفقراء بها او شراء المعدات لها بدلا من المعدات المتخلفة القديمة التي عفا عليها الزمن واصبحت لاتستخدم في سوق العمل ومع ذلك يتدرب عليها الطلاب في المدرسة?
بواقع 50 جنيها لكل فصل
5.6 مليون جنيه لصيانة مدارس بالقاهرة

الخميس، 17 يونيو 2010

الأخبار الكاذبة والشائعات
[في ظل مناخ وحكومة تعادي حرية التعبير ومواد قانونية يذخر بها قانون العقوبات تجرم ليس فقط الآراء، بل النوايا والإيماءة والتحبيذ !.لم يعد أسهل من أن ترفع قضية ضد صحفي ،أو كاتب أو مدون و "تجرجره " في المحاكم،وحتى لو كان مصير هذه القضية الفشل، فقد أنتجت أثرها من إشاعة مناخ الخوف وجعل الصحفي والمدون والكاتب يفكر كثيرا قبل نشر الخبر أو توجيه النقد أو كشف الفساد .
وما بين اعتداءات الشرطة وتحقيقات تجريها النيابة العامة وقضايا تتداولها المحاكم، بات "وقت" المئات من الصحفيين وأصحاب الرأي موزعا بين جرائدهم او مكاتبهم وبين هذه الجها ت.لذلك فقد بادرت وحدة الدعم القانوني لحرية الرأي والتعبير بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بإصدار سلسلة قانونية مبسطة حول الجرائم التي تقع بواسطة النشر، لتصبح معينا لأصحاب الرأي، وفي حجم ملائم يسهل حمله في الجيب والتحرك به، بحيث يتضمن كل دليل المعلومات القانونية الأساسية لكل جريمة على حده وكيفية التعامل مع القضايا التي ترفع ضدهم منذ اللحظة الأولى .
أولا : المواد المتعلقة بنشر الأخبار الكاذبة والشائعات
قانون العقوبات:
المادة –( 80ج)يعاقب بالسجن كل من أذاع عمدا فى زمن الحرب أخبارا أو بيانات أو إِشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الجلد فى الأمة.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة أجنبية .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة معادية .
المادة –( 80 د)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أِشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدا فى الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها ، أو باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد .
وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب .
المادة (102) مكرر
يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسين جنيها ولاتجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة . وتكون العقوبة السجن وغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب .ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شىء مما ذكر.
المادة (188)
يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قد بإحدى الطرق المتقدم كرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير إذا كان من شان ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفرع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة .
العقوبات:
عقوبة نشر الأخبار أو الشائعات الكاذبة طبقا للقانون تتراوح بين (غرامة خمسون جنيه وحبس ستة أشهر إلى السجن 15 عاما)
ثانيا : تعريف الخبر
الخبر هو وصف لحدث مهم ، تم نقله عن مصادر موثوق بصحتها، ويثير اهتمام الجمهور.
ومتى يكون ما نشره خبرا كاذباً؟

يكون ما تنشره خبرا كاذبا ، اذا كان غير حقيقي وغير صادق كله أو بعضاً منه ، مثل خبر عن حادثة لم تقع أو واقعة غير صحيحة. فالخبر الكاذب هو الذي لا يطابق حقيقة الواقع ويجب أن يتوافر فيه شرطان :
(الأول) رواية واقعة غير صحيحة.
(الثاني) أن تكون الرواية متعلقة بحادث مزعوم.
والخبر يبقى خبراً مهما كانت الطريقة التي نشر بها، حتى لو تشكك الصحفي أو الناشر من الخبر وأعلن ذلك لا يعفيه ذلك من المسئولية إلا إذا اثبت إنه قد جاء بالخبر من وسيلة نشر أخرى ، أو إذا استطاعت النيابة العامة أن تثبت سوء نيته في نشر خبر يعلم إنه كاذب.
عليك ألا تقدم أوراقا مصطنعة أو مزورة أو تنسبها كذبا لأحد تأييدا للخبر وعليك ان تعلم ان الأوراق المصطنعة هي الأوراق التي تقدم كمستند أو دليل لتأييد الخبر المنشور كي يثق فيه القارئ، وتكون تلك الورقة لا أصل لها مثل خطاب أو صورة كاذبة أو ملفقة.
متى تكون الأوراق مزورة؟
هي ورقة صحيحة في الأصل لكن أدخل عليها تعديل أو تغيير سواء كان بالمحو أو الزيادة أو النقص منها، مما يجعلها كاذبة.
الورقة المنسوبة كذباً للغير؟
هي الورقة التي تنسب كذباً إلى شخص بعد اصطناعها، أو ورقة موجودة فعلاً لكن ينسب صدورها إلى شخص ما كذباً، مثل خطاب، أو إقرار.
مثال لخبر يؤدى إلى تكدير السلم:
عليك أن تعرف أن السلم ضد الحرب فإذا نشرت خبر كاذب مثل( حل مجلس الشعب ، أو بإلغاء الدستور، أو بموت الرئيس … الخ)وعليك ان تعلم ان الأمر متروك تقديره دائماً لقاضي الموضوع ولسلطته التقديرية وفقا لظروف الواقعة وملابساتها
وقد يكون الخبر الذي يكدر السلم العام خبر ماس بمصالح خاصة ( شركة مثلا)، مثل رواية خبر متعلق بإلغاء عقود عمال، أو طردهم، أو بيع الشركة ، كل هذا قد يؤدى إلى تكدير السلم العام أو أن يمس الخبر الكاذب قطاع عريض من المواطنين، مثل رواية خبر عن إلغاء خطوط التليفون الأرضي ، أو إلغاء خطوط مترو الأنفاق، أو عقود توريد الغاز، أو ارتفاع مقابل استهلاك الكهرباء أو المياه، وقد يؤدي هذا إلى حدوث حالة من الاحتقان أو التظاهر أو اشتباكات بين الجماهير وتلك المصالح الحكومية أو إضراب المواطنين عن العمل.
خبر قد يؤدى إلى ضرر بالمصلحة العامة
وقد تفسر النيابة العامة خبرا م بأنه استهدف الإضرار بالمصلحة العامة مثل (خبر بفرض ضرائب جديدة أو خبر متعلق بزيادة سعر سلع أو ارتفاع مقابل خدمة)
متى تتحقق الجريمة فعلا ؟
جريمة نشر الأخبار الكاذبة تعتبر جريمة شكلية، لأنها تتحقق بمجرد نشر الخبر الكاذب بغض النظر من النتائج المترتبة عليه، أي أنه يكفي ترويج الخبر الكاذب حتى ولو لم يحدث تكدير للسلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو الإضرار بالمصلحة العامة، ويكتفي المشرع بإمكانية حدوث ذلك، والأمر متروك في النهاية لتقدير قاضي الموضوع وفقا لظروف كل قضية على حدة فاذا انتفى ذلك فلا جريمة.
هل يختلف الأمر اذا نشر الخبر الكاذب وقت الحرب؟
نعم هنا نحن بصدد جرائم” يطلق عليها الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية “
وهل يختلف الأمر إذا ما ارتكبت الجريمة في الخارج؟
نعم يختلف الأمر إذا تم إذاعة أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة عمداً خارج البلاد وذلك وفقاً لنص المادة 80 د عقوبات
وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
ومتى تتحقق هذه الجريمة؟
اذا أذاع المتهم عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها، أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد . وهي تعبيرات فضفاضة متروك تقديرها لقاضي الموضوع.
حول إحراز محررات أو مطبوعات تتضمن بيانات أو أخبار كاذبة؟
لا عقوبة على إحراز محررات أو مطبوعات تتضمن بيانات أو أخبار كاذبة إلا إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها ، وفي كل الأحوال يفضل عدم الاحتفاظ بمطبوعات من هذا النوع ، منعا للتعسف في في توظيفها ضدك.
الفارق بين الخبر والرأي:
عليك أن تعلم ان التعليق بالرأي لا يعد خبراً كاذباً ، فالرأي يختلف عن الخبر فهو تعليق على حدث يهم الصالح العام فى مسألة عامة أوجماهيرية، ولا يعد إبداء الرأي خبر كاذب مهما كان حادا ويمكن اعتباره نقداً مباحاً.
ثالثا : كيف تدافع عن نفسك في حال اتهامك بنشر أو ترويج الأخبار الكاذبة أو الشائعات؟
.عليك أن تتمسك بانتفاء أركان الجريمة ، سواء فى تحقيقات النيابة العامة او أمام المحكمة .( أن تتمسك دائماً بانتفاء الركن المادي للجريمة لان المسئولية الجنائية لا تقوم الا متى ثبت قيام العلاقة المادية بين المتهم والجريمة، أي ان يثبت إسناد الجريمة فى حقك)تذكر ان هناك قيوداً تعسفية على حرية النشر وتداول الأخبار والمعلومات عليك بتأكيد أن النشر قد تم بحسن نية وأنك كنت تعتقد بصحة الخبر المنشور وتمسك بالغلط في الاباحة.اذكر انك لم تتعمد نشر الخبر ولم تكن تقصد الإساءة أو أي تكدير سواء للسلم أو الاقتصاد ، بل كنت تتوخي المصلحة العامة.5.تمسك بعدم توافر القصد الجنائي فيما نشرته ، فالركن الأهم في كل الجرائم الصحفية بعد ركن العلانية، لكن عليك ان تطمئن فلا يكفي في هذه الجريمة ثبوت نية النشر وحدها بل يجب بالإضافة إلى تعمد النشر أو الإذاعة توافر نية ارتكاب الجريمة، ويجب على النيابة العامة أن تثبت توافر القصد الجنائي لدى المحرر. لأنه ليس بمجر النشر يتوافر القصد الجنائي لدى الناشر لكن لا بد من توافر إرادة النشر مع العلم. .أدفع بعدم توافر شرط الصفة أو المصلحة في مقدم الشكوى ضدك (إذا كان من رفع القضية مواطن لا صفة أو مصلحة له كقضايا الحسبة السياسية- وهذا من حيث الشكل).
.تمسك بحقك كصحفي في عدم الافشاء عن مصادرك(مادة 7 من قانون الصحافة 96 لسنة1996).
س: هل تقع الجريمة متى كانت الأخبار التي قمت بنشرها صحيحة؟
لا تقع الجريمة إذا كانت الأخبار التي تم نشرها صحيحة حتى ولو كان نشرها أدى إلى تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو الإضرار بالمصالح العامة للدولة.
من له حق إقامة الدعوى وتحريكها على من يرتكب الجريمة فى الخارج؟
من المستقر عليه فقهاً ونقضاً أن (اختصاص النيابة العامة وحدها بإقامة الدعوى العمومية على كل من يرتكب فعل أو جريمة في الخارج) بعد توافر شروطها ( العلم بعدم صحة الخبر ، التعمد ، والتسبب في الاضرار بالمصلحة العامة أو الاقتصاد).
عليك فى هذه الحالة ان تتمسك انت ومحاميك بالدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية والدعوى المدنية التابعة جوهري
( اذا تحركت الدعوى بطريق غير النيابة العامة ..جنحة مباشرة من احاد الناس )عليك ان تتمسك انت او محاميك فى هذه الحالة بالدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية والدعوى المدنية التابعة لها وعلى المحكمة أياً كانت طبيعتها أن ترد على هذا الدفع لأنه دفع جوهري وإلا يكون حكمها باطلاً للقصور في التسبيب.
هل يجوز إقامة الدعوى بطريق الإدعاء المباشر؟
لا يجوز الإدعاء بالحق المدني إلا عن الضرر الشخصي المباشر الناشيء عن الجريمة و المحقق الوقوع حالاً أو مستقبلاً.و لما كانت المادة 251 مكرر من قانون العقوبات قد حددت شروط الإدعاء بالحقوق المدنية بوجود ضرر و هو الأذى الذي يصيب الشخص في حق من حقوقه المالية أو المعنوية، وهو متعلق بشخص صاحبها وكذا أن يكون الضرر ناشئاً عن جريمة مباشرة وأن يكون محقق الوقوع حالاً ومستقبلاً وإذا لم تتوافر تلك الشروط ولا الصفة للإدعاء بالحقوق المدنية تكون الدعوى المدنية قد رفعت من غير ذي صفة وعلى المحكمة التي تنظر الدعوى أن تقضي بعدم قبولها.
لأن الدعوى المدنية تكون غير مقبولة إذا رفعت من غير ذي صفة.
رابعا: قواعد عامة وأساسية
كيف تدافع عن نفسك ؟
إن أول ما يهمنا أن نوضحه هو الإعلان، الذي هو حجر الأساس في أي دعوى تقام على الصحفي، وللأسف الشديد يتم التعامل مع هذا الإجراء بدرجة كبيرة من عدم الإهتمام من القائمين على العمل الإداري بالمؤسسات الصحفية، الذين يتسلمون الإعلانات دون معرفة بأصول الإعلان ، حيث أن تسلمهم أي إعلان لقضية ضد صحفي، فهو يصحح الخطأ الذي قد يرد به ؛ وخاصة في محل العمل أو اسم المعلن إليه سواء كان اسم الشهرة أو ثنائي غير مكتمل أو خطأ استلام الإعلان في محل العمل، لهذا نبدأ بهذا الإجراء.
الإعلان :
س: ماذا أفعل إذا جاءني إعلان على جهة عملي؟
ج: أولاً يجب عليك ألا تتسلم أية إعلانات تتم في جهة عملك، إنما يجب أن يتم إعلانك على شخصك أو موطنك (سكنك الذي تقيم فيه)، ويجوز في محلك المختار مكتب المحامى.ولا يجوز لأي أحد أن يستلم بالنيابة عنك أي إعلان في محل سكنك، إلا إذا كان يحمل توكيلاً منك أو يعمل في خدمتك أو من المقيمين معك أو الأزواج.
س:هل يمكن أن يتم إعلاني في مسكني في أي وقت صباحاً أو مساءاً؟
ج: لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً، ولا بعد الساعة الثامنة مساءاً، ولا تستلم أي إعلان في أيام العطلة الرسمية (مادة 7 من قانون المرافعات).
س: هل أستلم إعلاناً لي باسم الشهرة جاءني على مسكني؟
ج: حتى يكون الإعلان صحيحاً يجب أن يشمل البيانات التالية:-
تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان.
اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله.
.اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها.
.اسم المعلَن إليه (صحفي – كاتب – مدّون) ولقبه أو وظيفته وموطنه.
.اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل بالاستلام.
.توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة .
لا تستلم اعلانا لك باسم الشهرة او على غير موطنك ولا تستلم إعلاناً باسم الشهرة أو ليس اسماً كاملاً (ثلاثيا).
الصحفي وقسم الشرطة و النيابة العامة :
س: ماذا أفعل إذا جاءني طلب حضور من القسم أو من النيابة العامة؟
ج: يجب أن تتأكد من شخصية المعلن ( رجل شرطة أو محضر) ولا توقع إمضاءك على أوراق لا تعرف هويتها أو من فرد تجهل شخصيته.
يجب أن يأتي الإعلان على محل سكنك.
س:هل يجوز لرجل الأمن القبض على الصحفي ؟
ج: لا يجوز القبض على الصحفي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو التحقيق معه أو تفتيش مقر عمله إلا بأمر من النيابة العامة وبواسطة أحد أعضائها. وعلى النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة قبل اتخاذ إجراءات التحقيق بوقت كاف.
س: هل من حق رجل الأمن تفتيش الصحفي؟
ج: لا يحق لرجل الأمن تفتيش الصحفي، أو القبض عليه بسبب جريمة ارتكبت عن طريق الصحافة إلا بأمر من النيابة العامة وحدها، ولا يحق لرجل الشرطة تفتيش أي مواطن إلا إذا كان في حالة من حالات التلبس بالجريمة أو لديه إذن من النيابة العامة، وعليك أن تتأكد من وجود الإذن وتتطلع عليه.
س:هل يجوز التحفظ على الوثائق أو الأوراق الخاصة بي أو كدليل ضدي؟
ج: لا يجوز استغلال الوثائق أو الأوراق التي بحوزة الصحفي واستخدامها كدليل ضده في أي تحقيق تجريه النيابة العامة إلا إذا كانت مجالاً للجريمة.
س:هل من حقي استرداد أوراقي التي تم ضبطها ؟
ج: نعم من حقك بعد انتهاء التحقيق وصدور أمر بحفظه أن تتقدم بطلب (دون رسم) إلى رئيس النيابة بسحب المستندات الخاصة بك. أو إلى رئيس المحكمة إذا كانت الأوراق مودعة بقضية متداولة وليست محلاً لجريمة.
س: هل يحق لي الامتناع عن إفشاء مصدر معلوماتي؟
ج:لا يجوز إجبار الصحفي على إفشاء مصادر معلوماته ولا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات التي ينشرها سبباً للمساس بأمنه (مادة 7 من قانون الصحافة 96 لسنة1996).
س: هل يجوز استجوابي في قسم الشرطة؟
ج: لا يجوز التحقيق مع الصحفي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا بأمر من النيابة العامة وبواسطة أحد أعضائها.(م 43 من قانون الصحافة 96 لسنة 96).
ماذا أقول في تحقيقات النيابة العامة؟
يجب أولاً أن تتمسك بضرورة إخطار نقابة الصحفيين بالتحقيق معك. وأن تنتظر محاميك ولا تقول شيئاً إلا بعد استشارته.
وللكاتب أو الصحفي أن يتمسك حتى - ولو لم يكن يحضر معه محامٍ - بتوافر حسن النية فيما كتبه وعليه أن يدلل على ذلك بكل الطرق.
ماذا أقول في المحكمة ؟
يجب ألا تحضر إلا بوجود محامٍ من النقابة أو محاميك.وألا تقول شيئاً يدينك وعليك ان تتمسك بحسن النية وأن قصدك هو المصلحة العامة ولابد قبل ذلك أن ترجع إلي محاميك.
هل يجوز حبس الصحفي احتياطياً؟
لا يجوز حبس الصحفي احتياطيا في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا في جريمة إهانة رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة 179 من قانون العقوبات.
س: هل يجوز تفتيش مقر الجريدة التي أعمل بها؟
ج: لا يجوز تفتيش مقر الجريدة إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة، وأن يكون تفتيش الجريدة مترتباً على وجودً إذن تفتيش ينص على ذلك بوضوح. وذلك حماية للسرية التي يجب أن يتمتع بها العمل الصحفي وما قد يكون في مقر الجريدة من أوراق أو معلومات.
هل يجوز تفتيش منزلي ؟
نعم يجوز تفتيش منزل الصحفي إذا كان هناك إذنٌ من النيابة العامة بالتفتيش، ويجوز لها أن تندب أحد مأموري الضبط القضائي لإجراء التفتيش.
ما هي المحكمة المختصة بنظر الجرائم التي ترتكب عن طريق الصحافة؟
يرجع تحديد المحكمة التي تختص بنظر الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة 215 ومادة 216 منه .فتختص المحكمة الجزئية بالحكم في كل فعل يعد جنحة أو مخالفة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد، وتكون محكمة الجنايات هي صاحبة الاختصاص حتى ولو كانت الجريمة جنحة؛ إذا كان المجني عليه ذا صفة عمومية أو النيابة أو الخدمة العامة، وذلك إذا تعلق بأعمالهم الخاصة بالوظيفة العامة أو الخدمة العامة.
هل يجوز لي أن أوكل محامياً لمتابعة القضية؟ ومتى يجب حضوري شخصيا؟
من حقك إذا اقيمت ضدك دعوى جنائية بسبب جريمة وقعت بواسطة الصحف أن تنيب عنك وكيلاً (محامياً) لمتابعة القضية؛ ما لم تأمر المحكمة بحضورك شخصياً (مادة 40 من قانون الصحافة 96لسنة 96) ولكن يجب حضورك شخصياً أمام محكمة الجنح المستأنفة إذا كان حكم محكمة أول درجة قضى بعقوبة الحبس.


الصحفي ونشر التصحيح:
س :هل هناك ميعاد محدد لنشر التصحيح؟
يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسئول أن ينشر بناء على طلب ذي الشأن تصحيحاً لما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره من تصريحات في غضون الثلاثة أيام التالية لاستلامه التصحيح أو في أول عدد يظهر من الصحيفة.
س :هل هناك شكل محدد لنشر التصحيح؟
نعم يجب أن ينشر التصحيح في ذات المكان ونفس المساحة التي نشر بها المقال أو الخبر أو المادة الصحفية المطلوب تصحيحها ويكون النشر بلا مقابل.”مادة 24 من قانون الصحافة“
متى يكون من حقي أن امتنع عن نشر التصحيح؟
من حق الصحيفة أن تمتنع عن نشر التصحيح في الحالات الآتية:- إذا وصل طلب التصحيح بعد مضي ثلاثين يوما على النشر.- إذا سبق للصحيفة أن صححت من تلقاء نفسها ما يطلب تصحيحه.- إذا كان نشر التصحيح ينطوي على جريمة أو على ما يخالف النظام العام والآداب.
**** الناشر : الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
االبرادعي خطر على مصر
احمد الهاشمي

يتابع العرب اوضاع مصر السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكل مايحيط باكبر بلد عربي ، وكان اخرها ازمة مياه النيل ، الغيارى من ابناء العروبة كان اهتمامهم وقلقهم على قلبهم وما يبيته الاعداء الذين يقتنصون الفرص للإيغال بالأذى والأمعان بالتأمر ، حتى ان كُتّاب العروبة لم يتركوا قضية النيل تمر دون ان ينالوا من الدول التي وقعت على اتفاق تقسيم مياه النهر والذي لايمكن ان يمر دون وجود مصر والسودان وموافقتهم على هذا الاتفاق ، وحسموا امرهم في خندق مصر والسودان ، وعاتبوا حكومة مصر لانها لم ترتقي لحجم هذا الخطر المدمر وكأن الاذى اصابهم عن بعد ، كذلك الخوف الذي دفعهم لتبني موقف مصر في حقها الطبيعي والتأريخي في المياه مما اعطى انطباع ان جميع العرب يشربون من النيل.
تلك مقدمة للدخول الى صلب الموضوع والذي سيتناول الصراع على كرسي الحكم ودخول لاعب جديد اسمه محمد البرادعي قضى ثلاثون عاماً خارج مصر وجاء الان بعد ان تقاعد من منصب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحصل على مكافأة نهاية الخدمة طامحاً إرتقاء كرسي الرئأسة ويتمم به مشواره رغم انه لايستحق إدارة الوكالة فكيف بلداً مثل مصر !
وسنعطي الأدلة والبراهين الاخلأقية والتي يفتقدها البرادعي والذي لم يكن اميناً على مهمته سابقاً .
نحن العراقيون والمهتمين من العرب نعرف رجلاً جاء الى العراق عام 1998 ممثلا انسانياً للاُمم المتحدة لغاية استقالته من منصبه عام 2000 اسمه هانز فان سبونك الماني الجنسية .
ظل هذا الرجل خلال عمله في العراق يجمع الحقائق ويرصد كل شيء عن حجم الكارثة الانسانية التي حاقت بهذا البلد والتدمير لكل اشكال الحياة ودور المنظمات الدولية في تمرير تلك المؤامرة التي دفع ثمنها العراقيون وزادت من معاناتهم والمهم وجوعهم ، في النهاية استقال من منصبه واعتبر نفسه شريك في الجريمة لو استمر في دوره هذا .
بعد استقالته فضح دور الاُمم المتحدة المتورطة وبعض منظماتها في تلك الجرائم التي كانت تصب في مصلحة المتأمرين على العراق وشعبه.
وكان صوته مدوياً يحمله انسان يخوض هذه المعركة الاخلاقية ضد قوى متغطرسة لاتأبه لكل شيء لكنه خاض معركته لوحده مؤمناً بقضيته ومصراً ومضحياً بكل عوائد النفع المادي والمعنوي التي يوفرها المنصب الاُممي والجاه والمستقبل الموعود ليرتقي وضائف اخرى اكثر اهمية وشأناً في العالم او في بلده ، لكنه الشرف والضمير الحي والحس الانساني والمسؤولية الاخلاقية التي لم يتنازل عنها رغم كل المغريات .
تلك صفات الرجل اكتبوا اسمه عل محرك البحث وستأتيكم الحقائق لا لبس فيها واضحة وساطعة رغم انه مُحارب ويجري التعتيم على نشاطه .
اما في الجانب الاخر نجد الشخصية الاُممية الاخرى الدكتور البرادعي والذي استرخى ضميره عندما كانت فرق التفتيش تسرح وتمرح وتتجسس وتحيك الاكاذيب وهو يعلم وقفل على ضميره واعطاه اجازة الى حين ، وشارك زميله هانز بلكس رئيس فرق التفتيش تلك الجرائم حتى صحى ضميره في اخر ادارته للوكالة ونطق ببضع عبارات بلهاء اراد بها غسل يديه متأخراً مثل مافعل كوفي عنان وهو من نفس فصيلة البرادعي هو الاخر قال في اخر ولايته للاُمم المتحدة ان الحرب على العراق غير قانونية وكذلك المجرم كولن باول فعل نفس الشيء عندما ادعى انه جرى تلفيق بخصوص ترسانة العراق الكمياوية والبايلوجية وهم مجموعة من نفس الفصيلة المسخ التي لاتحمل الشرف في حدوده الدنيا يعزفون معزوفة جبانة تكللهم بالعار لأنهم يتحملون وزر الجريمة التي فتكت بالعراق وشعبه وهم بلا ضمير سقط عنهم الشرف وغادرهم .
هانز فون سبونك لم يكن عراقياً ولا عربياً ولا مسلماً هزت ضميره تلك الجرائم وكان اميناً مع نفسه فهل فعل البرادعي نصف ما قام به سبونك ليكون رئيساً لمصر .
البرادعي لم يكن اميناً في منصبه خان الأمانة وتمتع بالمكاسب والجاه والمال حاله حال عصابات المافيا يتاجرون بالدعارة والمخدرات والجريمة وفي الاخر يتأسفون ببضع كلمات سخيفة لا قيمة لها قبل موتهم عن كل جرائمهم المقترفة .
البرادعي اودع ضميره البراد فهل سيخرجه الأن في مصر ؟
احمد الهاشمي
a7meds44@yahoo.com

http://www.hdrmut.net/vb/t202488.html
هل ستسامحنا يوما؟ بقلم: هانس فون سبونك
http://www.voltairenet.org/article146472.html
تورط منظمة الأمم المتحدة في جرائم الحرب .
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/EDA319EB-4265-4BDD-B7FD-E3D2EAC715BE.htm
أميركا وغزو العراق

الخميس، 13 مايو 2010

دعوة للتضامن مع ايمن حبنة الصحفى بجريدة المسائية دار اخباراليوم

دعوة للتضامن مع ايمن حبنة الصحفى بجريدة المسائية دار اخباراليوم Ayman Habana أبريل، الساعة 01:18 صباحاً ايمانا منا برسالة مهنة الصحافة السامية ودورها الخالد فى تنوير الراى العام وكشف الفساد ومحاربتة باعتبارها السلطة الرابعة التى تدافع عن حرية الوطن وحقوقة ومصالحة واهدافة العليا فى ظل ما نتمتع بة من حرية الراى والتعبير فى عهد الرئيس مبارك قمت بحملة صحفية فى ادارة الخليفة والمقطم التعليمية استطعت من خلالها بتوفيق من الله وما يملية على ضميرى واحترامى لميثاق المهنة وشرفها الصحفى ومن واقع الاوراق والمستندات والتى بحوزتى الان واقوال اصحاب الشان انفسهم واقرارهم لنا بموافقتهم على النشر وعلى مسئوليتهم الشخصية وبعد اجراء سلسلة من المواجهات بين بعضهم البعض كشف العديد من المخالفات المالية والادارية والتى احالها الدكتور احمد زكى بدر وزير التربية والتعليم الى لجان التفتيش والمتابعة بالوزارةوالتى اكدت تقاريرها صدق ما نشرناة . وباحالة الموضوع الى الشئون القانونية بالوزارة تقرر تشكيل لجنة من جهاز المتابعة بالوزارة لبحث ما نشرتة جريدة المسائية خلال حملتها الصحفية واكدت اللجنة ايضا صدق ما نشرناة وبناء على قرارها اصدر الدكتور احمد زكى بدر القرار الوزارى رقم ( 2) لسنة 2010 باحالة المخالفين بادارة الخليفة والمقطم وهم: حجازية حسن طة مدير عام التعليم الابتدائى وفايزة احمد محمود حسن مديرة مدرسة عمر بن عبدالعزيز الابتدائية ومصطفى محمد مصطفى وثروت عبدالعزيز سالم المدرسين بذات المدرسة وصباح عبدالشافى سكرتيرة المدرسة الى النيابة الادارية للتعليم القسم الثالث برقم1418+ملف القضية فى 18 يناير 2010على ذمة القضية رقم46لسنة2010 وتم اخطار ادارة الخليفة والمقطم بالقرار برقم 1419 فى 18 يناير 2010 مع صدور قرارات نقل لكل من: تيسبر محمد الشامى مدير الادارة الى ادارة الوايلى التعليمية ورمضان على سليمان الموجة الاول المالى والادارى الى منشية ناصر التعليمية ومحمد عبدالهادى وكيل الادارة الى غرب مدينة نصر التعليمية لكن الثلاثة تقدموا بعرض على المحافظ كما نقلت حجازية حسن طة مدير ادارة التعليم الابتدائى الى المتابعة بالادارة وفايزة احمد محمود الى مدرسة اخرى داخل الادارة وكذلك مصطفى محمد مصطفى وثروت عبدالعزيز سالم ثم اصدر الدكتور احمد زكى بدر قرارا اخر باحالة مسئولى الادارة الى النيابة الادارية للتعليم القسم الثالث على ذمة القضية 273 لسنة 2010 برقم صادر 3607+ ملف القضية فى 18 فبراير 2010 ثم اخطرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بقرار الاحالة برقم 3608 فى 18 فبراير 2010 وكذلك ادارة الخليفة والمقطم برقم 3609 وتمت احالة كافة اوراق القضية الى النيابة الاداراية للتعليم القسم الثالث لضمها للعريضة رقم 114 لسنة 2009 وكذلك احالة عدد اخر من موظفى الادارة للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية والوزارة. وفى محاولة من المخالفين بالادارة لا رهابى وتكميم فمى تلقيت سيلا من الشتائم والتهديد بالايذاء عبر هاتفى المحمول واعقب هذا تحرير محضران لى واثنان من مصادرى هما عادل عطية رئيس مجلس امناء مدرسة عمر بن عبدالعزيز الابتدائية وصبرى عمر مدرس بقسم شرطة الخليفة بتهمة السب والقذف برقم 8118 يوم 6ديسمبر 2009ادارى الخليفة ومحضر رقم 3458 ادارى وبتحقيقات النيابة العامة معى وتقديمى كافة المستندات التى تثبت صحة ما نشرتة تم اخلاء سبيلىوحفظ ما نسب لى ولما لم تفلح هذة المحاضر عن تراجعى عن مواصلة النشر قاموا بالشكوى الى الاستاذ حسن الرشيدى رئيس التحرير وحاولوا معى بشتى الطرق تارة بالترغيب وتارة بالترهيب ولكن كنت بمثابة الصخرة التى تحطمت عليها كل توقعاتهم فلم يجدوا سوى اسلوب مبتذل رخيص بشكوى كيدية ارسلوها الى الدكتور عهدى فضلى رئيس مجلس الادارة ادعوا على فيها كذبا وزورا وبهتانا باشياء ما انزل اللة بها من سلطان حيث خاضوا فى الاعراض وقذفوا المحصنات فى محاولة منهم للانتقام منى والتشهير بسمعتى وشغلى فى معارك جانبية عن معركتى الاساسية ولما لم تفلح حيلتهم الشيطانية ومؤامرتهم الخبيثة هذة قام احدهم ويدعى رمضان على سليمان الموجة الاول المالى والادارى برفع جنحة مباشرة قذف وتعويض مؤقت 10001 على انا والاستاذ حسن الرشيدى والدكتور عهدى فضلى وعقدت جلستها الاولى يوم السبت 17 ابريل الحالى 2010امام محكمة قصر النيل الجزئية دائرة الجنح بمحكمة عابدين التاسعة صباحا وتقرر احالتها الى دائرة اخرى وتاجليها لجلسة يوم الثلاثاء 11 مايو المقبل وفى هذة الجلسة قررت المحكمة تاجليها لجلسة 29 يونيو المقبل لاعلانى اعلانا صحيحا ثم قامت حجازية حسن طة مديرة التعليم الابتدائى برفع جنحة مباشرة قذف وتعويض مؤقت 10001 على انا والاستاذ حسن الرشيدى والدكتور عهدى فضلى وعادل عطية وعقدت جلستها الاولى يوم السبت 24 ابريل الحالى امام محكمة الخليفة الجزئية دائرة الجنح بمجمع المحاكم بالجلاء فى التاسعة صباحاوتقرر تاجيلها لجلسة يوم السبت 5 يونيو المقبل ولذا فاننا ندعوكم الى التضامن معنا والوقوف بجانبنا ومساندتنا فى قضايانا ضد الفساد ودعمنا اعلاميا وجماهيريا ومعنويا ولكم جزيل الشكر. ايمن حبنة

الخميس، 6 مايو 2010

الحلم


لا تفقد يوما قدرتك على ان تحلم ...فاذا اظلم الليل فغدا سيكون نهارا جديداواذا تساقطت الاوراق من اشجارها وصارت الاغصان عارية فى ليلة حزن خريفية...فغدا سياتى ربيع يعيد للشجرة جمالها وللاغصان خضرتهاواذا تراكمت على نفسك الهموم...فان فى الافق لحظات تنقشع معها الغيوم...ويعود لنفسك صفائهااجعل احلامك بحجم الكون..فاذا لم تتحقق جميعها فان القليل منها يكفيكاحلم دائما رغم انف الواقع الكئيبفحلم مع حلم ...يصنع مستقبلا افضلفاول النهار شعاع خافت تحملة الشمس الى عيوننا..وعلينا ان ننتظر النهار ونحلم بة...مهما كان طول الليلسيدى اشتاق ان اراكاشتاق ان اسمع صوتك العذباشتاق اليكاشتاق الى حضنك الدافئمهما حاولت الابتعادفان قلبى معلق معك باشتياق علياء النجار

الجمعة، 23 أبريل 2010

قوائم الانتظار فى قيد الصحفيين اضعاف اعضاء النقابة






-


كتب أيمن عبدالمجيد

العدد 1468 - الخميس - 22 أبريل 2010
مع اقتراب انعقاد لجنة القيد بنقابة الصحفيين تتفجر الأزمات، لتكشف عن إشكالية خروج لائحة القيد بنقابة الصحفيين عن دائرة الزمن، فمازالت متجمدة عند مرحلة السبعينيات عندما صدر قانون النقابة، ولم تتطور لملاحقة المستجدات، الواقع يؤكد أن خارج حماية المظلة النقابية مئات الصحفيين، لعدم امتلاكهم عقود عمل في حين أن جداول النقابة مخترقة ممن حملوا عقود العمل ولم تستوثق اللجنة من كفاءتهم. الأزمة أبعد من الاعتصامات والتظاهرات المطالبة بالقيد، بل في غياب الضوابط الحاكمة التي تعلي من قيمة الكفاءة، ففي جريدة الوطني اليوم اعتصم 35 زميلاً احتجاجًا علي تجاهل الصحيفة لتوفيق أوضاعهم الوظيفية والمهنية فمع اقتراب مرور خمس سنوات علي عملهم بالصحيفة لايزالون بلا عقود عمل ولا تأمينات اجتماعية فيما تشترط نقابة الصحفيين لقبول أوراق القيد امتلاك عقد عمل ورقم تأميني. وفي المقابل اعتصم صحفيو جريدة الغد بالنقابة احتجاجًا علي إرجاء قيدهم للجنة الثالثة رغم امتلاكهم للعقود والأرقام التأمينية، بما يعني أن اللجنة ترفض قبول مثولهم أمامها من الأساس سواء كانوا يمتلكون الكفاءة أو يفتقدونها وفي هذا التحقيق تفجر المسكوت عنه في أزمة القيد. نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد شدد خلال حملته الانتخابية علي ضرورة حل تلك الأزمة مقترحًا وضع آلية تلزم الصحف بأن ترسل كشفًا بأسماء المتدربين لدي كل منها علي أن توافي النقابة بتقرير كل 6 أشهر عن مدي تقدم المتدرب بحيث تكون ملزمة بتعيينه حال إشادة ثلاثة تقارير به أو تسريحه إذا رأت أنه لا يحقق تقدمًا.. لكن هذا المقترح مؤجل حتي الآن فلم تتخذ بشأنه خطوات إجرائية.
7 سنوات ولم ألتحق بجداول النقابة
حمادة السيد يقول: إنه صحفي عمل بالصحافة لما يزيد علي
7 سنوات بصحف الكرامة والأحرار والوطني اليوم، ففي الكرامة كانت تسيطر الشللية وتنشر موضوعات المقربين من القيادة التحريرية، وعندما ذهبت للأحرار ظللت أعمل 6 أشهر وتنشر موضوعات بدون اسمي فتركتها إلي الوطني اليوم لكن كانت أزمتي معهم أنني تجاوزت ثلاث سنوات عملا بانتظام بلا تعيين وعندما طالبت بالحق في التعيين رفض طلبي فاعتصمت وأنهيت الاعتصام مقررًا اللجوء للقضاء ومن المقرر أن تنظر المحكمة تقرير المفوضية في جلسة 29 مايو المقبل.
نموذج الإمارات
يوسف أيوب صحفي بجريدة اليوم السابع يقول: عملت 5 سنوات بدون عضوية النقابة في عدد من الصحف، والسبب معروف هو افتقادي لعقد تعيين في صحيفة تملك ترخيصا من المجلس الأعلي للصحافة، ولذلك أطالب بتطبيق التجربة الإماراتية التي تمنح عضوية النقابة لكل من له أعمال صحفية منشورة ويمارس المهنة بانتظام، مضيفا يجب أن تحمي النقابة الصحفيين في مواجهة المصادر والمؤسسات، لكن المؤسف أن عدد الصحفيين المقيدين بجداول النقابة يقل عددهم عمن يمارسون المهنة خارج الحماية النقابية. وأضاف أيوب: لابد من تغيير لائحة القيد بما يضمن حقوق كل من يمارس المهنة لافتا إلي أنه ينتظر القيد في اللجنة المقبلة بعد حصوله علي عقد تعيين من جريدة اليوم السابع التي يعمل بها منذ صدورها.
ملاحقات قضائية
أيمن حبنة صحفي بجريدة المسائية الصادرة عن أخبار اليوم بعد قرار الدمج يشير إلي أن الأزمة لا تقتصر علي الصحف الخاصة بل تمتد إلي الصحف القومية التي لا تعين الصحفي بسهولة، لافتا إلي أن بعض الوزارات ترفض التعامل مع الصحفي غير النقابي والعديد من المصادر أيضا، مشيراً إلي أنه يلاحق قضائيا من عدد من مديري المدارس بعد شنه حملة حول الاهمال في الإدارات التعليمية. وأضاف حبنة: رغم نجاح الحملة وتسببها في كشف الكثير من الفساد الذي نجم عن التحقيق فيها بالنقل والخصم للعديد ممن تناولتهم الحملة فإن البعض لجأ للقضاء، وأول سؤال يسأله وكيل النيابة أنت صحفي.. نعم.. فأين كارنيه نقابة الصحفيين، لافتا إلي أنه مثل أمام المحكمة السبت الماضي، وينتظر قضية أخري منتصف مايو المقبل.
بالقطعة
هاني رزق صوت الأمة يري أن الأزمة لها أكثر من جانب؛ الأول قصور من النقابة في إلزام الصحف الخاصة بوضع حد أدني لائق بل منها من يعتبر أن الأجر هو البدل وتكتفي الصحيفة بأنها عينت المحرر، ويضيف رزق: حدثت لي أزمة مع عصام إسماعيل فهمي مالك الصحيفة بسبب الفصل التعسفي، ورفض منحي خطابا للانتقال لجدول المشتغلين، فأقمت دعوي قضائية ضده للحصول علي حقوقي وتمكنت من الحصول علي عضوية المشتغلين بعد أن أثبت أني أمارس المهنة في صحيفة أخري وأن بيني وبين صوت الأمة نزاعا قضائيا. وأشار رزق إلي أن سبب خلافه مع جريدة صوت الأمة أنه لا يعطي الصحفيين حقوقهم المالية مشيراً إلي أن التعامل كان علي ما ينشر أي بالقطعة وليس الأجر الشهري.
معهد للتدريب
سعد هجرس مدير تحرير صحيفة العالم اليوم يري أن المشكلة تتطلب حلولا طويلة المدي وأخري قصيرة المدي فالحل العاجل يكمن في أن تمارس النقابة عملية تفاوض وضغط علي المؤسسات لتحديد موقفها من المتدربين حدا أقصي للتعيين وليكن عامين، أما بعيد المدي فيكمن في أن تنشئ النقابة معهدا للتدريب تلتزم جميع الصحف بألا تستعين بمتدربين سوي خريجي هذا المعهد. وأضاف هجرس: إن هناك خطورة علي وضع المهنة إذا ما بقي الوضع القائم كما أن الخطورة تمتد إلي المواطن العادي لما يحدث بحقه من تجاوزات النشر، فالصحفي في هذا الوضع بلا حماية ولا محاسبة.
فساد ومحسوبية
علاء ثابت عضو مجلس نقابة الصحفيين وعضو لجنة القيد يري أن قانون النقابة ولائحة القيد في حاجة إلي تعديل، لكن هناك تحديات ضخمة تواجه نقابة الصحفيين، فكيف تغلب الكفاءة بحيث تكون المعيار الوحيد للقيد وكيف تواجه مسألة التعيينات التي تحكمها المحسوبية والفساد في بعض الصحف؟ مضيفاً: المخالفات تضيق بها كشوف القيد وهناك من ليست لهم علاقة بالمهنة تم تعيينهم في بعض الصحف مقابل أموال تقاضاها رؤساء التحرير. وأضاف ثابت: قدم إلي اللجنة المقرر عقدها في 8 مايو المقبل 5 طعون تتهم رؤساء تحرير بالحصول علي مبالغ مالية مقابل تعيين من ليسوا مهنيين والمشكلة التي تواجهنا أن الشكاوي تفتقر للدليل المادي الذي يمكننا من إحالة الموضوع للجنة التحقيق وحال ثبوت تلك الاتهامات بافتراض أن تطالب النقابة المجلس الأعلي للصحافة بإلغاء ترخيص تلك الصحف.. وإحالة النقابة رئيس تحريرها إلي لجنة التأديب. ودعا ثابت الجمعية العمومية إلي ما أسماه حماية اللجنة من الوقفات الاحتجاجية التي تعترض علي قراراتها خاصة أن اللجنة وضعت شرطاً لقبول القيد من بعض الصحف الصغيرة وهو إثبات انتظامها في الصدور مضيفاً: جريدة الغد فشلت في اثبات انتظام الصدور ولذلك لن تقبل العضوية منها لافتاً إلي أن اليوم الخميس آخر مهلة لتلك الصحف المطلوب منها إرسال أرشيف يثبت انتظامها. مشيراً إلي أن اللجنة السابقة تلقت طعنًا ضد متقدم يقول أنه سائق تاكسي وباختباره ثبت صحة الطعن حيث لاعلاقة له بالمهنة وتم رفضه.

الأحد، 4 أبريل 2010

دعوة للتضامن مع ايمن حبنة الصحفى بجريدة المسائية دار اخباراليوم


‎Ayman Habana‎ أبريل، الساعة 01:18 صباحاً‏
ايمانا منا برسالة مهنة الصحافة السامية ودورها الخالد فى تنوير الراى العام وكشف الفساد ومحاربتة باعتبارها السلطة الرابعة التى تدافع عن حرية الوطن وحقوقة ومصالحة واهدافة العليا فى ظل ما نتمتع بة من حرية الراى والتعبير فى عهد الرئيس مبارك قمت بحملة صحفية فى ادارة الخليفة والمقطم التعليمية استطعت من خلالها بتوفيق من الله وما يملية على ضميرى واحترامى لميثاق المهنة وشرفها الصحفى ومن واقع الاوراق والمستندات والتى بحوزتى الان واقوال اصحاب الشان انفسهم واقرارهم لنا بموافقتهم على النشر وعلى مسئوليتهم الشخصية وبعد اجراء سلسلة من المواجهات بين بعضهم البعض كشف العديد من المخالفات المالية والادارية والتى احالها الدكتور احمد زكى بدر وزير التربية والتعليم الى لجان التفتيش والمتابعة بالوزارةوالتى اكدت تقاريرها صدق ما نشرناة . وباحالة الموضوع الى الشئون القانونية بالوزارة تقرر تشكيل لجنة من جهاز المتابعة بالوزارة لبحث ما نشرتة جريدة المسائية خلال حملتها الصحفية واكدت اللجنة ايضا صدق ما نشرناة وبناء على قرارها اصدر الدكتور احمد زكى بدر القرار الوزارى رقم ( 2) لسنة 2010 باحالة المخالفين بادارة الخليفة والمقطم وهم: حجازية حسن طة مدير عام التعليم الابتدائى وفايزة احمد محمود حسن مديرة مدرسة عمر بن عبدالعزيز الابتدائية ومصطفى محمد مصطفى وثروت عبدالعزيز سالم المدرسين بذات المدرسة وصباح عبدالشافى سكرتيرة المدرسة الى النيابة الادارية للتعليم القسم الثالث برقم1418+ملف القضية فى 18 يناير 2010على ذمة القضية رقم46لسنة2010 وتم اخطار ادارة الخليفة والمقطم بالقرار برقم 1419 فى 18 يناير 2010 مع صدور قرارات نقل لكل من: تيسبر محمد الشامى مدير الادارة الى ادارة الوايلى التعليمية ورمضان على سليمان الموجة الاول المالى والادارى الى منشية ناصر التعليمية ومحمد عبدالهادى وكيل الادارة الى غرب مدينة نصر التعليمية لكن الثلاثة تقدموا بعرض على المحافظ كما نقلت حجازية حسن طة مدير ادارة التعليم الابتدائى الى المتابعة بالادارة وفايزة احمد محمود الى مدرسة اخرى داخل الادارة وكذلك مصطفى محمد مصطفى وثروت عبدالعزيز سالم ثم اصدر الدكتور احمد زكى بدر قرارا اخر باحالة مسئولى الادارة الى النيابة الادارية للتعليم القسم الثالث على ذمة القضية 273 لسنة 2010 برقم صادر 3607+ ملف القضية فى 18 فبراير 2010 ثم اخطرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بقرار الاحالة برقم 3608 فى 18 فبراير 2010 وكذلك ادارة الخليفة والمقطم برقم 3609 وتمت احالة كافة اوراق القضية الى النيابة الاداراية للتعليم القسم الثالث لضمها للعريضة رقم 114 لسنة 2009 وكذلك احالة عدد اخر من موظفى الادارة للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية والوزارة. وفى محاولة من المخالفين بالادارة لا رهابى وتكميم فمى تلقيت سيلا من الشتائم والتهديد بالايذاء عبر هاتفى المحمول واعقب هذا تحرير محضران لى واثنان من مصادرى هما عادل عطية رئيس مجلس امناء مدرسة عمر بن عبدالعزيز الابتدائية وصبرى عمر مدرس بقسم شرطة الخليفة بتهمة السب والقذف برقم 8118 يوم 6ديسمبر 2009ادارى الخليفة ومحضر رقم 3458 ادارى وبتحقيقات النيابة العامة معى وتقديمى كافة المستندات التى تثبت صحة ما نشرتة تم اخلاء سبيلىوحفظ ما نسب لى ولما لم تفلح هذة المحاضر عن تراجعى عن مواصلة النشر قاموا بالشكوى الى الاستاذ حسن الرشيدى رئيس التحرير وحاولوا معى بشتى الطرق تارة بالترغيب وتارة بالترهيب ولكن كنت بمثابة الصخرة التى تحطمت عليها كل توقعاتهم فلم يجدوا سوى اسلوب مبتذل رخيص بشكوى كيدية ارسلوها الى الدكتور عهدى فضلى رئيس مجلس الادارة ادعوا على فيها كذبا وزورا وبهتانا باشياء ما انزل اللة بها من سلطان حيث خاضوا فى الاعراض وقذفوا المحصنات فى محاولة منهم للانتقام منى والتشهير بسمعتى وشغلى فى معارك جانبية عن معركتى الاساسية ولما لم تفلح حيلتهم الشيطانية ومؤامرتهم الخبيثة هذة قام احدهم ويدعى رمضان على سليمان الموجة الاول المالى والادارى برفع جنحة مباشرة قذف وتعويض مؤقت 10001 على انا والاستاذ حسن الرشيدى والدكتور عهدى فضلى وعقدت جلستها الاولى يوم السبت 17 ابريل الحالى 2010امام محكمة قصر النيل الجزئية دائرة الجنح بمحكمة عابدين التاسعة صباحا وتقرر احالتها الى دائرة اخرى وتاجليها لجلسة يوم الثلاثاء 11 مايو المقبل ثم قامت حجازية حسن طة مديرة التعليم الابتدائى برفع جنحة مباشرة قذف وتعويض مؤقت 10001 على انا والاستاذ حسن الرشيدى والدكتور عهدى فضلى وعادل عطية وعقدت جلستها الاولى يوم السبت 24 ابريل الحالى امام محكمة الخليفة الجزئية دائرة الجنح بمجمع المحاكم بالجلاء فى التاسعة صباحاوتقرر تاجيلها لجلسة يوم السبت 5 يونيو المقبل ولذا فاننا ندعوكم الى التضامن معنا والوقوف بجانبنا ومساندتنا فى قضايانا ضد الفساد ودعمنا اعلاميا وجماهيريا ومعنويا ولكم جزيل الشكر. ايمن حبنة

قائمة المدونات الإلكترونية